السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

624

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

[ مصرف سهم الإمام عجل اللّه فرجه الشريف ] والأحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الآخر ( 1 ) .

--> ( 1 ) لاحظ الجواهر 16 : 170 و 177 وقال في متن الشرائع : « قيل بل تصرف حصته عليه السّلام إلى الأصناف الموجودين أيضا ؛ لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية ، وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته ، وهو الأشبه » - الجواهر 16 : 170 - وقال في المسألة الخامسة : « يجب أن يتولى صرف حصة الإمام عليه السّلام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة كما يتولى أداء ما يجب على الغائب » ، الجواهر 16 : 177 . ( 2 ) لاحظ الجواهر 6 : 171 .